السيد أحمد الموسوي الروضاتي
498
إجماعات فقهاء الإمامية
* الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين وهما طهران - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 80 : المسألة 36 : كتاب العدة : الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين ، وهما طهران . وروي حيضة بين الطهرين ، والمعنى متقارب . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . * إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 80 : المسألة 37 : كتاب العدة : إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور ، استبرأت بخمسة وأربعين يوما . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 80 ، 81 : المسألة 38 : كتاب العدة : أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ، ثم مات زوجها ، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . . * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يحل له وطئها قبل الاستبراء * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز للمشتري تزويجها قبل الاستبراء * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز له أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فاستبرأها ثم وطأها فلا يجوز تزويجها قبل الاستبراء ثانية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 81 : المسألة 39 : كتاب العدة : إذا ملك أمة بابتياع ، فإن كان وطأها البائع ، فلا يحل للمشتري وطئها إلا بعد الاستبراء إجماعا . وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها ، فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء . وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء ، لم يكن له ذلك . وهكذا إذا استبرأها ووطأها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * إذا اشترى أمة ممن لا يطأها أو من رجل وطأها ثم استبرأها فيجوز تزويجها قبل الاستبراء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 81 ، 82 : المسألة 40 : كتاب العدة : إذا اشترى أمة ممن لا يطأها ، إما من امرأة ، أو ممن لا يجامع مثله ، أو عنين ، أو رجل وطأها ثم استبرأها ، روى
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 36 ) . وقد ذكر الإجماع .